٩٦ ـ مفتاح
[استحباب التباعد بين البئر والبالوعة]
يستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة الواصلة إلى الماء التي يدخل فيها النجاسة بخمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة في قرارها ، وإلّا فسبع ، للخبرين (١).
وفي رواية : «إن كان الكنيف فوق النظيفة ـ أي كان في جهة الشمال منها ـ فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا ، وإن كان تجاهها بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهبّ الشمال ، فسبعة أذرع» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٩٨ و ١٩٩ الحديث ٥١١ و ٥١٢.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥١٥.