٨٦ ـ مفتاح
[لزوم العصر وعدمه]
المشهور توقّف تطهير ما يرسب فيه الماء على العصر إن غسل بالقليل ، إلّا بول الرضيع. خلافا لبعض المتأخّرين (١) ، ومنهم من قال : لا يطهر بالقليل ما لا ينفصل الغسالة منه بالعصر ، كالصابون والفواكه (٢).
ويشكل بلزوم الحرج والضرر ، وبأنّ ما يتخلّف في مثله من الماء ربّما كان أقلّ من المتخلّف في الحشايا بعد الدقّ والتغميز ، وقد حكموا بطهارتها بذلك من غير عصر ، وبإطلاق الأمر بالغسل الشامل للقليل والكثير ، فالطهارة أصحّ.
__________________
(١) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٣٣ ـ ٣٣٥ ، السيد العاملي في مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٦ و ٣٢٧.
(٢) لاحظ! الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٤ و ١٢٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣١ ، ذخيرة المعاد : ١٦٣.