٩٥ ـ مفتاح
[كيفيّة تطهير الماء]
يطهر الماء المنفعل بالتغيّر بزوال تغيّره بنزحه أو غوره أو استهلاكه في الماء الطاهر ، وفي طهارته بزواله بغير ذلك كتصفيق الرياح ونحوه قولان : من أنّ الأصل في الماء الطهارة وإنّما ينجس بالتغيّر وقد زالت العلّة (١) ، ومن أنّه محكوم بنجاسة شرعا فلا يرتفع الحكم إلّا بدليل (٢) ، وقد مرّ نظيره في تطهير الصقيل.
ويطهر المنفعل بدون التغيّر على القول به في البئر بما مرّ ، وفي غيره بإلقاء كرّ عليه دفعة ، كذا قيل (٣).
وفي طهارته بإتمامه كرّا قولان : للأوّل نظير ما للأوّل وأنّ بالبلوغ تستهلك النجاسة ، فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها (٤) ، وعموم «إذا بلغ
__________________
(١) الجامع للشرائع : ١٨ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١ / ٢٤٦ و ٢٤٧.
(٢) المبسوط : ١ / ٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٣ ، منتهى المطلب : ١ / ٦٤ و ٦٥.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ١٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٥٧.
(٤) رسائل الشريف المرتضى : ٢ / ٣٦١ المسألة ١٧ ، السرائر : ١ / ٦٣ ، الجامع للشرائع : ١٨.