١٠٧ ـ مفتاح
[من أدرك ركعة من الوقت]
من أدرك ركعة من آخر الوقت ، فقد أدرك الصلاة تامّة ، للإجماع والنصوص (١) ، فلو أدرك قبل الغروب أو الانتصاف مقدار خمس لزمته الفريضتان ، وكذا لو أدرك قبل الانتصاف مقدار أربع على مذهب الصدوق (٢) ، ولا يكفي ذلك في أوّل الوقت ، فلا تستقر الصلاة في الذمّة حتّى يمضي من الوقت مقدار الطهارة وأدائها ، للأصل والفرق بالاستتباع ، خلافا للصدوق والسيّد فاكتفيا بمقدار أكثر الصلاة (٣) ، وهو شاذ.
ومن هنا يظهر حكم الحائض إذا طهرت في أواخر الوقت أو طمثت في أوائله ، والنصوص فيه بخصوصه واردة أداء وقضاء (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٥٩ و ٤٩٦٠ ، ٢١٨ الحديث ٤٩٦٢ و ٤٩٦٣.
(٢) لاحظ! جامع المقاصد : ٢ / ٢٤ و ٣٢ ، الحدائق الناضرة : ٦ / ١٠٠ و ١٠٩.
(٣) المقنع : ٥٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٢ ذيل الحديث ١٩٨ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٨ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٣ / ٢٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٩١ و ٩٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٢ / ٣٥٩ الباب ٤٨ ، ٣٦١ الباب ٤٩ من أبواب الحيض.