ثمّ المستفاد من المعتبرة (١) أنّ أدنى عذر (٢) كاف في التأخير.
__________________
(١) انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ١١٥ الحديث ٤٦٦١ ، ١٤٤ الحديث ٤٧٥٣ ، ١٩٣ الباب ١٩ من أبواب المواقيت ، ١٩٦ الحديث ٤٩٠٥.
(٢) قال في «المبسوط» : العذر أربعة : السفر والمطر والمرض وشغل يضرّ تركه بدينه أو دنياه ، والضرورة خمسة : الكافر يسلم ، والصبي يبلغ ، والحائض تطهر ، والمجنون يعقل ، والمغمى عليه يفيق. وفي «الذكرى» : إنّ الحصر في ذلك على سبيل الغالب «منه رحمهالله» ، (لاحظ! المبسوط : ١ / ٧٢ ، مع اختلاف يسير ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٢١).