منها : «صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة متى ما اتي بها قبلت فقدّم منها ما شئت وأخر ما شئت» (١). لكن الأفضل ما قلناه ، لما يأتي من كراهة التنفّل بعد دخول وقت الفريضة إلّا ما استثني للمتنفّل ، وهو ما ذكر من الأوقات ، كما في الصّحاح (٢).
وأوّل وقت صلاة الليل الانتصاف وآخره طلوع الفجر الثاني ، كما يستفاد من المعتبرة (٣) ، وقيل : بل الفجر الأوّل (٤) ، وهو ضعيف.
ويجوز تقديمها على الوقت للضرورة ، إلّا أن قضاءها أفضل من ذلك عندنا كما في الصّحاح (٥).
ويجوز فعلها بعد الفجر لما مر ، بشرط عدم الاعتياد ، كما في الصّحاح (٦) ، وقيد ذلك في المشهور بما إذا تلبّس بها قبل الفجر بأربع ، للخبرين (٧) ، ولا بأس به. وإن ضاق الوقت ، فالأولى الاقتصار على الوتر ، كما في الصحيح (٨).
والمشهور أنّها كلّما قربت من الفجر كان أفضل ، لكن المستفاد من
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٣ الحديث ٥٠١٢.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٦ الباب ٣٥ من أبواب المواقيت.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٨ الحديث ٥٠٥٨.
(٤) لاحظ! السرائر : ١ / ١٩٥ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٧١.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤٩ الباب ٤٤ ، و ٢٥٥ الباب ٤٥ من أبواب المواقيت.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦١ الحديث ٥٠٩٩ و ٥١٠١ ، ٢٦٢ الحديث ٥١٠٣ و ٥١٠٤.
(٧) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٢٥ الحديث ٤٧٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٠ الحديث ٥٠٩٧ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ١٥٤ الحديث ٣٢٤٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٧ الحديث ٥٠٨٧.