الصحيح (١) وغيره (٢) أفضليّة توزيعها على تمام الوقت ، وتوسيط النومتين ، والإيتار بين الفجرين ، كما كان يفعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ، تأسّيا.
ووقت ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة ، وفاقا للأكثر (٤) ، للصّحاح (٥) ، والأولى تقديمها على الفجر ، بل يكره التأخير عنه ، لما مرّ ، وللصّحاح (٦).
وقيل : بل وقتهما طلوع الفجر الأوّل (٧). وقيل : آخره طلوع الفجر الثاني (٨).
وقيل : يمتدّ بامتداد الفريضة (٩) ، وينبغي أن يراد بالأولين الفضيلة ، وبالثالث الجواز. ويستحب إعادتهما إذا صلّاهما وعليه قطعة من الليل ونام بعدهما ، كما في المعتبرة (١٠).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٩ الحديث ٥١٣١.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٩ الباب ٥٣ من أبواب المواقيت.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٩ الحديث ٥١٣١ و ٢٧٠ الحديث ٥١٣٢.
(٤) النهاية للشيخ الطوسي : ٦١ ، السرائر : ١ / ١٩٥ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٧٨ ، روض الجنان : ١٨٢.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٦ الباب ٥١ من أبواب المواقيت.
(٦) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٣ الباب ٥٠ من أبواب المواقيت.
(٧) المبسوط : ١ / ٧٦ ، شرائع الإسلام : ١ / ٦٣.
(٨) نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٨٦.
(٩) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٧٨.
(١٠) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٦٧ الحديث ٥١٢٢ و ٥١٢٣.