النجاسات (١).
احتجّ الشيخ رحمهالله بأنّ الخنزير يسمّى كلبا في اللغة ، وبأنّ الإناء يغسل من النجاسات ثلاثا ومنها الخنزير (٢). واجيب بعدم ثبوت صدق الكلب عليه حقيقة في اللغة (٣).
قلت : بل الظاهر كونه مجازا ، لوجود أماراته.
وأمّا دليله الثاني ، فهو مقتضى كون غسل الإناء من ولوغه ثلاثا ، لا كونه مثل الكلب ، وحمل المحقّق رحمهالله الصحيحة المذكورة على الاستحباب (٤).
ولعلّه لمّا لم يجد قائلا بمضمونها فعل كذلك ، أو لأنّ العامّة اتّفقوا على السبع في الولوغ (٥).
وكيف كان ، لا شبهة في كونه أحوط ، بل كون العمل مقصورا عليه ، بل الفتوى أيضا ، لكون الحديث صحيحا (٦) ، ولم يظهر مانع من العمل بها. لا شذوذها ، ولا كونها على وفق العامة ، وكون النجاسة يقينيّة لا تزول إلّا باليقين.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٥٩.
(٢) الخلاف : ١ / ١٨٦ مسألة ١٤٣.
(٣) ذخيرة المعاد : ١٧٨.
(٤) المعتبر : ١ / ٤٦٠.
(٥) المجموع للنووي : ٢ / ٥٨٥ و ٥٨٦.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٧ الحديث ٤٠٣٦.