ويؤيّده أنّه لا يستفاد من الدليل الدالّ عليه أزيد من ذلك ، وعلى هذا فيجب التزام وجوب المرّتين في كلّ نجاسة ، ليزال بالاولى العين ويكون الغسالة والمحل متنجّسين (١) ، ويحصل بالثانية التطهير ، ويكونان طاهرين ، من غير فرق بين الورودين. وله شواهد من الروايات ، إلّا أنّه لم أجد به قائلا ، والأمر فيه عندي سهل ، كما سيظهر.
__________________
(١) قيل : والغسالة كالمحلّ قبلها فيغسل من غسالة الاولى مرّتين والثانية مرّة ، وقيل : بل هي كالمحلّ بعدها فيغسل من الاولى مرّة ولا غسل من الثانية ، وهو الموافق لما اخترناه «منه رحمهالله».