قوله : (اعتبر السيّد). إلى آخره.
أقول : المشهور عدم اعتبار ذلك فيها ، لأنّ لفظ «الغسل» الوارد في الأخبار محمول على ما يعد في عرف العرب غسلا ، وهو غير مقيّد بالورود أو غيره ، بل أعم.
فهو كاف ، سيّما بعد ورود الصحيح : «اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة» (١) ، والموثّق الذي في طريق تطهير الإناء (٢) ، وسيذكرهما المصنّف في بحث انفعال الماء القليل ، وذكرناه في بحث كيفيّة الغسل ، وذكرت غيرهما أيضا ممّا هو ظاهر في ما ذكر.
لكن اعتبر جماعة ورود الماء على النجاسة فيها (٣). ونسب إلى السيّد اعتباره في عدم انفعال القليل مطلقا ، لكن حكي عنه أنّه قال : يتقوّى في نظري الآن ما ذهب إليه الشافعي من عدم انفعال الماء القليل بوروده على النجاسة ، إلى أن أتأمّل في ذلك (٤).
وقوّى ذلك بعض المتأخّرين ، بأنّ الأصل طهارة الماء للعمومات الدالّة عليها (٥) ، مضافا إلى الاصول ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي (٦).
والدليل منحصر في مفهوم ما ورد في أخبار صحاح من أنّ الماء إذا كان قدر
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٠ الحديث ٧١٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٨ ، البيان : ٩٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٩.
(٤) نسبه اليه في الحدائق الناضرة : ١ / ٣٢٤ ، لاحظ! الناصريّات : ٧٢ و ٧٣ المسألة ٣.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٣٣ الباب ١ من أبواب الماء المطلق.
(٦) مدارك الأحكام : ١ / ٤٠ ، ذخيرة المعاد : ١٢٥.