وممّا ذكر ظهر حال المساجد أيضا. ولو أدخلها أحد نجاسة ، فهل يتعيّن عليه الإخراج والإزالة؟ وإن كان يجب على غيره كفاية أيضا.
ولعلّ الأظهر كذلك كما اختاره في «الذكرى» (١). وخالف فيه الشهيد الثاني رحمهالله ـ على ما نقل عنه ـ بأنّه جعله كغيره يجب عليه كفاية (٢). وجه الأظهريّة يظهر بالتأمّل في الأدلّة.
ولو لم يزل ولم يخرج مع الإمكان وصلّى ، هل صلاته صحيحة (٣) على القول بأنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضد؟ الأقوى الأوّل ، والأحوط الثاني ، والتحقيق في الاصول.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٢.
(٢) روض الجنان : ١٦٥.
(٣) في (ف) و (ز ١) و (ط) : أم لا.