أمّا بول الصبي ، فلا خلاف في الاكتفاء فيه بصبّ الماء للحسن (١) ، وكذا الصبيّة ، كما يستفاد منه ، وفاقا للصدوق (٢) وإن خالف الأكثر (٣).
ويكفي في الآنية صبّ الماء فيها وتفريغه مرّتين ، والثلاث أحوط ، كما يأتي ولا فرق بين المثبتة وغيرها.
ويجب في ولوغ الكلب أن يغسل بالتراب أوّلا ثمّ بالماء مرّتين عند الأكثر (٤) ، كما في الصحيح (٥) ولفظة «مرّتين» ليست في كتب الحديث المتداولة وإن نقله في «المعتبر» (٦). والإسكافي أوجب السبع إحداهنّ بالتراب (٧) ، للموثّق (٨) وغيره (٩) ، ولا يخلو من قوّة.
وأمّا الخنزير ، فلا بدّ فيه من السبع ، كما في الصحيح (١٠) ، وإن اكتفى بعضهم بالثلاث مستحبّا للزائد (١١).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل الحديث ١٥٦ ، الهداية : ٧٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٢ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٣ و ١٧٤ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٣٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨ ذيل الحديث ١٠ ، المختصر النافع : ٢٠ ، قواعد الأحكام : ١ / ٩ ، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١١٢.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.
(٦) المعتبر : ١ / ٤٥٨.
(٧) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٥٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥.
(٨) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣.
(٩) السنن الكبرى للبيهقي : ١ / ٢٤٠.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٥ الحديث ٥٧٢.
(١١) المبسوط : ١ / ١٥ ، الخلاف : ١ / ١٨٦ المسألة ١٤٣.