قوله : (الواجب إزالة العين). إلى آخره.
لا يخفى أنّ الوارد من الشرع إنّما الأمر بغسل الثوب وغيره من الأعيان النجسة.
وألفاظ الأعيان موضوعة لنفس الأعيان لا أعراضها ، فإذا ازيلت العين بالماء صدق غسلها ، لأنّ الغسل لغة وعرفا ليس إلّا الإزالة بالماء أو غيره (١) ، كما سيجيء.
وإن قلنا باستحالة انتقال الأعراض وأنّه لا بدّ من أجزاء جوهرية ، لأنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للأسامي العرفيّة واللغويّة ، لا القواعد الحكميّة ، فليس الواجب إلّا [غسل] ما يسمّى في العرف عذرة مثلا ، ولون العذرة مثلا بحسب العرف غير نفس العذرة.
هذا ، مضافا إلى الإجماع الذي ادّعاه المحقّق (٢) ، والأخبار مثل حسنة ابن المغيرة الواردة في الاستنجاء أنّ حدّه أن ينقّي ما ثمّة ، وإن بقي الريح ، لأنّ الريح لا ينظر إليها (٣) ، والعلّة المنصوصة تشمل كلّ موضع يتحقّق ، كما حقّق.
ورواية علي بن أبي حمزة (٤) ، ورواية عيسى بن أبي منصور (٥) ، ورواية أبي بصير (٦) ، حيث تضمّنت هذه الروايات عدم ضرر بقاء لون دم الحيض بعد
__________________
(١) في (ز ٣) : وغيره.
(٢) المعتبر : ١ / ٤٣٦.
(٣) الكافي : ٣ / ١٧ الحديث ٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٢ الحديث ٨٤٩ ، و: ٣ / ٤٣٩ الحديث ٤١٠٢.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٩ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٢ الحديث ٨٠٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ الحديث ٤١٠١.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٢ الحديث ٨٠١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٩ الحديث ٤١٠٣.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٧ الحديث ٧٤٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٠ الحديث ٤١٠٤ ، تنبيه : والظاهر الصحيح رواية محمد بن احمد بن يحيى الأشعري.