غسله ، وأن يصبغ بمشق ، لأنّ الظاهر أنّ الصبغ لا يزيل اللون ، بل فائدته إخفاؤه عن الحسّ.
ونقل عن العلّامة رحمهالله في «النهاية» أنّ بقاء اللون غير مضرّ ، ولو بقيت الرائحة وعسر إزالتها فالأقرب الطهارة ، كاللون يجامعه مشقّة الإزالة ، فلو بقي اللون والرائحة وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال (١) ، انتهى. قد ظهر لك عدم الإشكال.
قوله : (ولا بدّ). إلى آخره.
المشهور أنّه يغسل الثوب والبدن عن البول مرّتين ، وفي «المعتبر» أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (٢).
وللصحاح الدالّة عليه صحيحة أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله مرّتين» (٣).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام مثله (٤).
وصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : «اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة» (٥). ومثله عبارة «الفقه الرضوي» (٦).
ورواية الحسين بن أبي العلاء عن البول يصيب الجسد ، قال : «صبّ عليه
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ٢٧٩.
(٢) المعتبر : ١ / ٤٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥١ الحديث ٧٢٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٦٠ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥١ الحديث ٧٢١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٥ الحديث ٣٩٥٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٠ الحديث ٧١٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٦.
(٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٣ الحديث ٢٦٩٩.