وأمّا إذا كان طاهرا إلّا أنّه لاقى النجس الذي يطهّره حال الغسل ، فقد ذهب الفحول من علمائنا إلى الانفعال بمجرّد الملاقاة وحصول التطهير ، وهو المشهور بين فقهائنا ، لقولهم بعموم المفهوم الذي هو الحقّ ، كما عرفت ، وحصول التطهير بالغسل بالقليل بالإجماع والأخبار.
لا يقال : إذا انفعل بالملاقاة فبعد العصر يبقى منه في الثوب. وكذا الحال في غيره ، إذ يبقى بعد الغسل رطوبة ، فلازم ذلك نجاسة ما يبقى.
لأنّا نقول : مقتضى الأدلّة حصول التطهير بالغسل مع الانفعال بالملاقاة ، ولا استبعاد في ذلك ، لأنّ العصير يطهر ما بقى بمجرّد ذهاب الثلثين ، ويطهر القدر وآلات الطبخ وغير ذلك ، وكذا الحال في تطهير البئر بالنزح ، ويطهر ظرف المسكرات بجعلها خلّا أو مثله ، إلى غير ذلك ، ولذا لم يجعله المستدلّ مانعا ، بل جعل المانع كون النجس يطهّر غيره.
وممّا ذكر ظهر فساد ما ذكره المصنّف من قوله : وظنّي. إلى آخره ، سيّما على ما عرفت من لزوم التطهير على رأي المصنّف من مسح نجاسة الإناء بشعر الكلب والخنزير إلى أن تذهب العين. وقوله بنجاسة الإناء من ولوغ الكلب والخنزير في مائه ، ووقوع الميتة فيه من دون ملاقاة الإناء أصلا ، وعدم انفعال الماء الذي لاقاه لسان الكلب والخنزير والميتة ، مع أنّه قال في الميتة ما قال ممّا عرفت ، وقوله بأنّ هذا الإناء لا يطهر إلّا بالتعفير والغسل جميعا في الولوغ ، والغسل مرّتين في غيره ، إلى غير ذلك ممّا مرّ منه وسيجيء.
وممّا ذكر ظهر أيضا ما في قوله : ويؤيّده أنّه. إلى آخره ، إذ قد عرفت أنّ المفهوم عام ، والمنطوقات غير مختصّة بملاقاة النجاسة العينيّة.
وأشرنا إلى بعضها في مقام إبطال قول المصنّف بأنّ المتنجّس لا ينجّس ، فلاحظ.