فاسد ، لأنّ تبادره مثل تبادر الإنسان ذي الرأس الواحد واليدين والرجلين من لفظ «الإنسان» لعدم صحّة سلب الغسل عرفا عن الغسل بالمضاف ، كما لا يخفى ، فالصواب الجواب بأنّ المطلق ينصرف إلى الشائع.
ومع ذلك مقيّد بالأخبار المقيّدة (١) الكثيرة ، كما هو الحال في الغسل بالماء النجس ، أو الماء الطاهر إلّا أنّه تغيّر أحد أوصافه بالنجس حال الغسل ، ولم يخرج الجميع بالعصر ، أو خرج ، وأمثال ذلك ، إذ لا شكّ في أنّ المطلق مقيّد بكون المغسول طاهرا شرعا ، أي غير نجس شرعا ، وأنّ العرف واللغة لا دخل لهما في النجاسة ، ولا غيرها من أحكام الشرع.
الرابع : إنّ الغرض من الإزالة ليس إلّا إزالة عين النجاسة ، كما يشهد به حسنة حكم بن حكيم عن الصادق عليهالسلام (٢) ، ومرّت في بحث أنّ المتنجّس ينجّس.
ورواية غياث بن إبراهيم أنّه «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» (٣).
وفيه ، أنّ رواية غياث هكذا : «لا يغسل بالبصاق شيء غير الدم» ، فلا دلالة فيها على ما ذكره ، بل تدلّ على خلافه.
وأمّا الحسنة ، فقد مرّ الكلام فيها (٤) ، مع أنّها لا تدلّ على أنّ مجرّد زوال العين طهارة.
ولو دلّت على ذلك وجب طرحها ، لشذوذها وعدم القائل بمضمونها ، لأنّ المفيد والسيّد يقولان بوجوب الغسل وتعيينه في التطهير ، إلّا أنّهما لا يشترطان كونه بالماء (٥).
__________________
(١) لم ترد في (ف) : المقيّدة.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٦ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٣ الحديث؟ ٤١٧.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٣٥٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٥.
(٤) راجع! الصفحة : ١٠١ و ١٠٢ من هذا الكتاب.
(٥) نقل عن المفيد في المعتبر : ١ / ٨٢ ، الناصريّات : ١٠٥ المسألة ٢٢.