مع أنّه ممّا يعمّ به البلوى ويكثر إليه الحاجة ، فلو كان الأمر كذلك لاشتهر اشتهار الشمس ، لا أن يصير الأمر بالعكس ، إذ لم يقل أحد به ، سوى ما نسب إلى ابن الجنيد ، مع أنّه أيضا لم يصرّح بذلك ، وكلامه محتمل لغير ذلك ، كما قال العلّامة في «المختلف» (١) ، وغيره في غيره (٢).
هذا ، مضافا إلى ما عرفت من الأخبار المصرّحة بعدم إجزاء غير الماء ، مع عدم قائل بالتخصيص بموردها ، فتأمّل جدّا!
هذا ، مع ورود الغسل المطلق في الدم في غير واحد من الأخبار المعتبرة ، والإطلاق ينصرف إلى ما هو بالماء ، كما عرفت.
مع أنّ النجاسة مستصحبة حتّى يحصل اليقين بالطهارة ، وهي شرط في الصلاة ونحوها ، والشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، والله يعلم.
وقوله : (وحملهما). إلى آخره.
فيه ، أنّ ما ذكره المصنّف يقتضي الطهارة بمجرّد زوال العين من الصيقلي من دون توقّف على غسل ، فضلا عن أن يكون الغسل بالبصاق.
بل ما ذكره لا يقتضي اختصاصه بالصيقلي ، بل عمّ كلّ شيء ، سوى ما ورد الأمر بالغسل فيه بخصوصه.
مع أنّه أيّ رابطة بين مضمون الموثّقين وما هو من الصقال ، حتّى يكون هو المراد منهما لا غير؟
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٣.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٢.