وقوله : (لعين ما ذكر).
مراده عدم انتقاض اليقين بالشكّ ، وفيه ، أنّ مراعاة ذلك في كلّ جزء جزء يوجب رفع النجاسة اليقينيّة من غير مطهّر ، فلا يجب على هذا غسل الجميع أيضا ، وهو مضاد لما ذكره وفاسد جزما ، على أنّه [لو] كان كلّ جزء جزء كان يجب غسله البتة والاحتراز عنه لو لم يغسل في ضمن المجموع.
وكذا لو أفرد برأسه لعين ما ذكر ، ومن هذا قال العلّامة بأنّ المشتبه بالنجس في حكم النجس (١).
والمشهور بين الفقهاء الفرق بين المحصور وغير المحصور ، فحكموا بأنّ المشتبه بالنجس في حكم النجس (٢) في الأوّل دون الثاني.
وربّما قيل بجواز ملاقاة الأجزاء رطبا إلى أن يحصل اليقين بملاقاة النجس ، وهو لا يحصل إلّا بملاقاة جميع الأجزاء ، فإن لم يلاق الجميع ، بل لاقى الأكثر إلى حدّ لم يحصل اليقين بملاقاة النجس لم يضر ويكون الملاقي طاهرا ، فيتعيّن حينئذ عدم ملاقاة الباقي إن اريد الحكم بطهارة الملاقي ، من دون فرق بين المحصور وغيره.
والظاهر أنّ هذا هو مراد المصنّف ، وإن كانت عبارته قاصرة.
والظاهر عدم جواز الصلاة في الجزء إذا انقطع عن الكلّ ، لاستصحاب المنع السابق ، كما قلنا ، ولأنّ الجواز في هذا الجزء يوجب الجواز في الجزء (٣) الآخر ، لعدم الفرق بينهما أصلا في المقتضي والمانع ، فيلزم جواز الصلاة في الثوب الذي قطع بعدم جواز الصلاة فيه شرعا ، وكون القطع مطهّرا شرعا ، وعدم توقّف طهارة النجس
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ٢٤٨ و ٢٨١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٨ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٥.
(٢) في (ز ٣) : المتنجس.
(٣) في (د ١ و ٢) و (ف) و (ز ١) : الأجزاء.