وأن يغسل الإناء من المسكر ، وموت كبير الفأرة سبعا ، للموثّق (١) ، وقيل بالوجوب فيهما (٢). وقيل بوجوب الثلاث في الخمر (٣) ، للموثّق : «لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات» (٤) ، وهو أحوط.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦ ، ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ٥ و ٦ و ٥٣ ، جامع المقاصد : ١ / ١٩١ مع اختلاف يسير.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٥٨٩ و ٥٩٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.