مع أنّه يحتمل أن يكون القائل بالمرّتين له دليل تام لم يظهر علينا ، فالاحتياط في المتابعة ، هذا حال تثنية الغسل.
وأمّا تثليثه ، فلوقوع الاختلاف بين الفقهاء في كون الغسل المزيل للعين هل هو من جملة الغسلتين الواجبتين أو المطلوبتين ، أم مقدّم عليهما؟
والعلّامة رحمهالله في قواعده ممّن اختار التقدّم (١) ، وفي غيره اختار عدم اشتراط التقدّم على ما قيل (٢) ، فعلى القول باشتراط التقدّم يصير الغسل ثلاث مرّات ، مرّة لإزالة العين.
والمراد من الغسل المزيل للعين الغسل إلى أن تزول العين ، فربّما يتحقّق بالواحد وربّما يتحقّق بأزيد ، فيكون الأخير الذي أزال به العين بالمرّة هو الغسل المزيل ، وما تقدّم عليه يكون مقدّمة لحصوله.
ويحتمل أن يكون استحباب التثليث المذكور في عبارتهم في خصوص الأواني بناء على اختيارهم عدم وجوبه فيها ، فتأمّل!
قوله : (وأن يباشرها بنفسه). إلى آخره.
قد مرّ في بحث الوضوء ما دلّ على مرجوحيّة الاستعانة في مقدّمات الصلاة ، وغيرها من العبادات (٣).
ومراد المصنّف من الحسنة ، حسنة ميسر السابقة المتضمّنة للأمر بإعادة الصلاة من المنيّ الذي أصاب ثوبه وأمر الجارية بغسله فسامحت في غسله ، وقال عليهالسلام : «أما أنت لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك إعادة» (٤).
__________________
(١) قواعد الأحكام : ١ / ٨.
(٢) الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٥٧.
(٣) راجع! الصفحة : ٣٤٩ ـ ٣٥٢ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٤) الكافي : ٣ / ٥٣ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٨ الحديث ٤٠٦٧.