في أبوال الدوابّ يصيب الثوب فكرهه (١). الحديث ، ولعدم القائل بالفصل.
وربّما كانت أرواثها أيضا كذلك ، لرواية أبي مريم ، وقد سأله عن أبوال الدوابّ وأرواثها ، قال : «أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك ، وأمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك» (٢) ، إذ ظاهرها كراهة الأرواث ، إلّا أنّ كثرتها تمنع من الأمر بإزالتها.
وربّما يؤيّدها صحيحة ابن رئاب في الروث الرطب يصيب الثوب قال عليهالسلام : «إن لم تقذره فصلّ فيه» (٣) ، إذ فيها شهادة على قذارتها.
ومرّت الروايتان في ذلك المبحث مع بقيّة الكلام في المقام (٤).
وأمّا ذرق الدجاج ، فمرّ أيضا أنّه ورد خبر ضعيف في عدم جواز الصلاة فيه (٥) ، فالمستحب مراعاة مضمونه ، للتسامح في أدلّة السنن.
قوله : (وسؤر). إلى آخره.
الحكم بطهارة سؤر آكل الجيف وكراهته هو المشهور ، وعن نهاية الشيخ رحمهالله المنع عنه (٦).
والمشهور هو الظاهر للأصل ، وعموم قولهم عليهمالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٧).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٤ الحديث ٧٧٢ ، الاستبصار : ١ / ١٧٩ الحديث ٦٢٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٨ الحديث ٤٠٠٠.
(٢) الكافي : ٣ / ٥٧ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦٥ الحديث ٧٧٥ ، الاستبصار : ١ / ١٧٨ الحديث ٦٢٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٨ الحديث ٤٠٠١.
(٣) قرب الإسناد : ١٦٣ و ١٦٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٠ الحديث ٤٠٠٩.
(٤) راجع! الصفحة : ٤٢٢ ـ ٤٢٤ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٣١ و ٤٣٢ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
(٦) النهاية للشيخ الطوسي : ٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٧٣ و ١٧٤ الحديث ٣٣٥٣٠.