الأمر بغسل أثر الفأرة الواقعة في الماء (١) ، ومرّ أيضا ، وأمّا الحيّة ، فلعلّه للخوف من تأثير السمّ ، ورواية أبي بصير في حيّة دخلت حبّا فيه ماء ثمّ خرجت منه ، قال : «إن وجد ماء غيره فليهرقه» (٢) ، لكن لا دخل لما ذكر في استحباب الإزالة.
قوله : (والحائض المتهمة). إلى آخره.
قال الشيخ في «النهاية» : يكره سؤر الحائض المتّهمة (٣) ، وبه قال الفاضلان والشهيدان (٤) ، وعن الشيخ في «المبسوط» كراهة سؤرها مطلقا (٥) ، واختاره بعض المتأخّرين (٦) ، ونقل ذلك عن المرتضى وابن الجنيد (٧).
وفي «الذخيرة» : وظاهر «التهذيب» ، عدم الجواز مع القيد المذكور (٨).
وفيه تأمّل ، لأنّه جمع بين الأخبار تارة بالمنع مع القيد ، واخرى بالاستحباب (٩).
حجّة الأوّلين : أنّ الأخبار بعضها مطلق وبعضها مقيّد ، والمطلق يحمل على المقيّد.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٠ الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.
(٢) الكافي : ٣ / ٧٣ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٣ الحديث ١٣٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٢٥ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٧.
(٣) النهاية للشيخ الطوسي : ٤.
(٤) شرائع الإسلام : ١ / ١٦ ، المعتبر : ١ / ٩٩ ، منتهى المطلب : ١ / ١٦٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٣٩ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٠٧ ، اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الروضة البهيّة : ١ / ٤٧.
(٥) المبسوط : ١ / ١٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٩٣ و ٢٩٤.
(٧) نقل عنهما في ذخيرة المعاد : ١٤٤.
(٨) ذخيرة المعاد : ١٤٤.
(٩) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٢ ذيل الحديث ٦٣٦ ، الاستبصار : ١ / ١٧ ذيل الحديث ٣٤.