وفي بعضها : «إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضّأ» (١). أي : ريح الجيفة.
وسئل عن الحياض يبال فيها؟ قال : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» (٢).
ومنها : الحسن عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان. قال : «يضع يده ويتوضّأ ويغتسل ، هذا ممّا قال الله عزوجل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٣)» (٤).
ولأنّه لو انفعل شيء منه بدون ذلك لاستحال إزالة الخبث به بوجه من الوجوه ، والتالي باطل بالضرورة من الدين ، وذلك لأنّ كلّ جزء من أجزائه الوارد على المحلّ النجس إذا لاقاه نجس ، وما لم يلاقه لم يطهّره.
والفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه تحكّم ، كما أشرنا إليه سابقا ، إذ القدر المستعلي منه في الأوّل لقلّته لا يقوى على العصمة عن الانفعال بالاتّصال ، كما في الثاني ، والقول بانفعاله هناك بعد الانفصال عن المحلّ المتنجّس دون حال الملاقاة كما ترى.
وفي الصحيح : عن الثوب يصيبه البول. قال : «اغسله في المركن مرّتين
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٤١ الحديث ٣٤٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٩ الحديث ٣٤٢.
(٣) الحج (٢٢) : ٧٨.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٢ الحديث ٣٧٩.