نعم ، موضع الغور كان نجسا فالعائد لو كان جاريا ، أو ماء عين ، أو ماء بئر يكون طاهرا لما عرفت ، ولا يكون أقلّ الكرّ من المحقون حتّى ينفعل بموضع الغور.
وأمّا التطهير بالنقيصة ـ وهي النزح من البئر ـ مجمع عليه بين الفقهاء ، ويدلّ عليه أخبار متعدّدة (١) ، لكن وقع الخلاف بينهم في قدر النزح.
منهم من اكتفى بما يزول معه التغيّر ، ومنهم من أوجب نزح الجميع إن أمكن ، وإلّا فالتراوح ، نسب إلى السيّد رحمهالله وسلّار (٢) ، ومنهم من أوجب نزح المقدّر بعد نزح ما يزول به التغيّر ، وإن لم يكن له مقدّر فالجميع ، فإن تعذّر فالتراوح ، نسب إلى المحقّق (٣).
وعن ابن زهرة و «الذكرى» : نزح أكثر الأمرين من استيفاء المقدّر وزوال التغيّر ، إلى غير ذلك (٤).
والأقوى هو الأوّل ، وهو قول المفيد (٥) ، وجماعة منهم الشهيد الثاني (٦) ، والأحوط هو الثاني إن لم يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى.
وإنّما قلنا هو الأقوى ، لصحيحة ابن بزيع السابقة أنّ «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا ما غيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب ريحه ويطيب طعمه لأنّ له مادّة» (٧). وفيها دلالة على انفعال الماء القليل من المحقون.
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الانتصار : ١١ ، المراسم : ٣٥.
(٣) المعتبر : ١ / ٧٦.
(٤) غنية النزوع : ٤٨ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٩١.
(٥) المقنعة : ٦٦.
(٦) لم نعثر على قوله في كتبه ، ويحتمل أن يكون المراد منه الشهيد الأوّل ، لاحظ! البيان : ٩٩.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٤١ الحديث ٣٤٧.