ترى أنّه لو كان متلوّثا بالمنيّ والعذرة وغيرهما من النجاسات لا يكفي هذا السبعين ، فكذلك نجاسة الكافر (١) مع أنّ الغالب في بلد الراوي والمروي عنه المسلم ، فالإطلاق ينصرف إليه.
وقيل بأظهريّة التسوية ، لأنّ نجاسة الكفر بالاعتقاد فيزول بزواله (٢).
وفيه ، أنّ مورد النصّ ومحلّ الخلاف الوقوع والموت في الماء ، لا خارج الماء ، ثمّ الوقوع فيه.
مع أنّ الاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة الكفريّة وإن زالت العلّة ، سيّما على القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ في المشتق ، وليس من الأفراد الشائعة ، حتّى ينصرف الإطلاق إليه ، فتأمّل!
وكيف كان ، لا عبرة بنجاسة الكفريّة في النزح ، على ما ذهبنا إليه من استحباب النزح ، لما عرفت من عدمه ، فيما لا نصّ فيه.
وينزح خمسون إن وقع فيها عذرة فذابت على المشهور بل ادّعى ابن زهرة الإجماع واستدلّ به (٣).
واستدلّ للمشهور برواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : تقع العذرة في البئر ، قال : «ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون» (٤) ، إذ تدلّ على أنّ أقصى مراتب الاستحباب خمسون ، فهي وأمثالها ممّا يشهد على الاستحباب.
وأمّا على القول بالنجاسة فلتوقّف الخروج عن النجاسة اليقينيّة على
__________________
(١) معالم الدين في الفقه : ١ / ١٩٧ و ١٩٨.
(٢) قاله العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ١٩٥.
(٣) غنية النزوع : ٤٨ و ٤٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٤ الحديث ٧٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٤١ الحديث ١١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩١ الحديث ٤٩١.