ويمكن القول بذلك على تقدير القول باستحباب النزح أيضا ، للتجنّب عن الشبهات وتحصيل الاحتياط ، وكذلك الكلام فيما سبق من المني والدماء الثلاثة ، ومرّ حسن الاحتياط من القول بالانفعال ، فلاحظ!
وممّا ذكر ظهر أنّه ينزح للعذرة غير الذائبة في الماء عشرة ، كما قاله المشهور أيضا.
وينزح أربعون إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو سنّور أو كلب أو خنزير أو شاة ، وأشباهها على المشهور ، بل ادّعى ابن زهرة إجماع الفرقة وتمسّك به (١) ، واستدلّ للمشهور برواية سماعة ، عن الصادق عليهالسلام : «وإن كان سنّورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين [دلوا] أو أربعين دلوا» (٢) ، ورواية علي بن أبي حمزة ، عن الصادق عليهالسلام : «والسنّور عشرون ، أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه» (٣).
والتقريب كما تقدّم في العذرة الذائبة ، فلا يعترض عليه بعدم تعيين الأربعين.
واعترض عليه أيضا بضعف السند والمعارضة للأخبار المعتبرة (٤) ، مثل صحيحة الفضلاء ، عن الباقر والصادق عليهماالسلام : أنّ البئر تقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : «يخرج وينزح دلاء ثمّ اشرب وتوضّأ» (٥) ، ومثلها
__________________
(١) غنية النزوع : ٤٩.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٦ الحديث ٦٨١ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٦٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٥ الحديث ٦٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩.
(٤) مدارك الأحكام : ١ / ٨٠ و ٨١.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٦ الحديث ٦٨٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٦١ مع اختلاف يسير.