وليس فيها ما يشير إلى موتهما فضلا عن موتهما في البئر ، إلّا أنّ الظاهر أنّ المشهور فهموا الموت فيها.
وينزح ثلاث أيضا للوزغة ، كما عرفت ، والمشهور ذكروا موضعها الحيّة.
وروى عمّار عن الصادق عليهالسلام : أنّ كلّ شيء وقع في البئر وليس له دم سائلة فلا بأس (١).
وظاهر أنّ النزح في الوزغة من جهة السمّ لا النجاسة ، وكذلك الحيّة.
بل يمكن فهمه من حكم الوزغة بطريق أولى ، لما بيّن سمّيّتهما من التفاوت الزائد بمراتب شتّى.
ولعلّ الشيخ وأتباعه حكموا بنزح ثلاث لموت الحيّة (٢) من القياس بطريق أولى.
والظاهر أنّ الحيّة ليس لها نفس سائلة ، كما هو المعروف من الأصحاب ، وإن قال في «المعتبر» بوجوب النزح فيها (٣) ، لأنّ لها نفس سائلة وميتتها نجسة واستدلّ له بصحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : «إن سقط فيها شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء» (٤) ، وفي الدلالة نظر.
ولبول الصبي إذا أكل الطعام عند الصدوق والمرتضى (٥) ، لما سنذكره عن
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٠ الحديث ٦٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٦ الحديث ٦٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤١ الحديث ٦٢٣.
(٢) المبسوط : ١ / ١٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٧ ، الكافي في الفقه : ١٣٠ ، المراسم : ٣٦ ، المهذّب : ١ / ٢٢.
(٣) المعتبر : ١ / ٧٥.
(٤) الكافي : ٣ / ٦ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٠ الحديث ٦٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٤ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٠ الحديث ٤٤٩ مع اختلاف يسير.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٣ ، نقل عن المرتضى في المعتبر : ١ / ٧٢.