ثلاثون دلوا ، لرواية كردويه عن الكاظم عليهالسلام (١).
واستشكل بأنّ كلّ واحد من العذرة وغيرها ينزح أزيد من ثلاثين ، فكيف مع الاجتماع يكتفى به (٢)؟
ويمكن الجواب بأنّ المراد الماء الذي وقع تلك النجاسة فيه وقع في البئر لا نفس تلك النجاسة ، أو أنّها بالمزج بماء المطر خفّف حكمها.
فروع :
الأوّل : الدلو المعتبر في النزح ما جرت العادة باستعمالها ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى ذلك.
ويمكن أن يكون المراد عادة تلك البئر التي وقع فيها النجاسة ويراد تطهيرها ، وهذا هو الأوفق بظواهر الأخبار.
نعم ، خرج منها ما هو خرق العادة ، مثل دلو يسع مثقالا ، أو ثلاث مثاقيل من الماء ، وأمثال ذلك.
وقيل : المراد الدلو الهجريّة التي وزنها ثلاثون رطلا (٣) ، وهذا هو المذكور في «الفقه الرضوي» (٤).
الثاني : لا بدّ أن يكون بالدلاء المعدودة بالعدد المروي والمفتى به ، فلا يكفي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٩١ الحديث ٤٩٣.
(٢) جامع المقاصد : ١ / ١٤٢ ، انظر! مدارك الأحكام : ١ / ٩٥ ، ذخيرة المعاد : ١٣٤.
(٣) جامع المقاصد : ١ / ١٤٦.
(٤) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٢ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٠٤ الحديث ٣٦٢ ، في المصادر المطبوعة : أربعون رطلا.