وهل يترتّب عليه الثواب أيضا؟ فيه إشكال ، إذ بالنيّة تصير عبادة فيترتّب عليه الثواب ، لأنّه بإزاء الامتثال والإطاعة ، ولا يتحقّق إلّا بالنيّة ، كما مرّ تحقيقه في مبحث الوضوء (١).
نعم ، لو ثبت ترتّب الثواب على نفس الفعل من حيث هو هو من دون اعتبار إطاعة وقصد امتثال لكان ترتّب أيضا ، لكن غير ثابت.
نعم ، لو كان مريدا لإيقاعه إطاعة لربّه ، إلّا أنّه كان جاهلا بالملاقاة أو ذهب عن باله فنزح لأمر آخر ، أو وقع النزح من غيره ، فالظاهر نيله للثواب من جهة نيّته ، وحيث ظهر عدم اشتراط النيّة صحّ لو وقع بعنوان محرّم ، مثل الغصب على الفعل ، أو ارتكابه حال التضرّر ، أو بقصد حرام ، أو بقصد عدم حصول التطهير (٢) ، وغيره من الثمرات ، إلى غير ذلك.
السادس : لا يعتبر في غير التراوح بلوغ النازح ، ولا ذكوريته ، ولا عقله ولا رشده.
ولو تبرّع كلّ واحد من الصبي ، أو المجنون ، أو السفيه بالنزح لغيرهم ، بعد أن طلب منهم النزح استحقّوا الاجرة اجرة المثل ، لأنّ تبرّعهم وعفوهم لا عبرة به.
ولا يبعد عدم اشتراط الرشد في التراوح أيضا.
ولا يشترط إيمان النازح ولا إسلامه. نعم ، يشترط عدم مباشرتهم الدلو وغيره بحيث يؤثّر في انفعال الماء ، بل لا يشترط في غير التراوح كون النازح إنسانا ، إذ المعتبر تحقّق النزح المقدّر ، كما عرفت.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٦٣ ـ ٣٧٧ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
(٢) في (ز ٣) : الطهارة.