البأس محتجّا برواية كردويه (١).
تذنيب : تعدّد النجاسة الواقعة في البئر موجب لتضاعف النزح على القول بانفعال البئر بالملاقاة مطلقا ، لأنّ الأصل عدم التداخل ، والأصل ترتّب كلّ معلول على علّته ، لأنّ أهل العرف هكذا يفهمون.
وأمّا على القول بعدم الانفعال ، فتعدّد ما ورد فيه المقدّر شرعا حكمه ، كما ذكر ، وإن كان الأحوط التضاعف في النزح مطلقا ، كما سبق.
وجميع ما ذكر أعم من أن تكون النجاسات متماثلة ، أو مختلفة لما ذكر.
نعم ، لو كانت بعضا من جملة لها مقدّر فلا يزيد حكم البعض عن حكم الجملة ، فلو وقع في البئر أبعاض كلب واحد ، وإن كانت في غاية الكثرة ، لا يزيد نزح المجموع عن أربعين.
نعم ، لو كان بعض من تلك الأبعاض من كلب ، وبعض آخر منها من كلب آخر وهكذا احتمل تحقّق نزح مقدار المقدّر لكلّ كلب ، بأن ينزح أربعون للكلب الأوّل ، وأربعون آخر للثاني وهكذا.
وما قيل من أنّ الأصل التداخل وعدم التعدّد (٢) ، لم يظهر لنا وجهه ، والحوالة إلى العرف توجب خلافه ، كما لا يخفى ، سيّما في مقام تحصيل اليقين ، بالخروج عن العهدة ، والقطع بحصول الطهارة فيما قطع بنجاسته.
قوله : (وفي طهارته بإتمامه). إلى آخره.
المشهور عدم الطهارة مطلقا ، لاستصحاب النجاسة وللعمومات ، مثل قولهم عليهمالسلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٣) ، إذ يظهر منه أنّ بعد العلم
__________________
(١) غاية المراد في شرح نكت الإرشاد : ١ / ٧٨ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٠٠.
(٢) قاله العلّامة في منتهى المطلب : ١ / ١٠٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٦٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٧٤ الحديث ٣٣٥٣٠.