في الجماع إنزال أولا ، والاستمناء باليد.
أمّا لو وطئ في الحيض أو الصوم ، فالأقرب طهارة عرق الجنب ، وفي المظاهرة إشكال.
[الثاني :] ولو وطئ الصغير أجنبيّة وألحقنا به حكم الجنابة بالوطء ، ففي نجاسة عرقه إشكال ، ينشأ من عدم التحريم في حقّه (١) ، انتهى.
قلت : مقتضى الأدلّة نجاسة عرق جنابة الحرام مطلقا ، إذا كانت حراما.
وقيّد بعض الفقهاء : بالحاصل حين الفعل الحرام لا بعده (٢) ، ولم نعرف وجه هذا القيد.
الثاني : قال ابن الجنيد ـ بعد أن حكم بوجوب غسل الثوب من عرق الجنب من حرام ـ : وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنبا من حلم ، ثمّ عرق في ثوبه (٣).
ولم أعرف وجهه ، ولعلّه من جهة أنّ إنزاله من فعل الشيطان وملاعبته به ، كما ورد في الأخبار (٤) ، فاحتمل عنده دخوله في الحرام ، لأنّه حرام على الشيطان أن يفعل ، وإن كان هو غير مكلّف لا يصدق على فعله الحلال ، لأنّه صفة الفعل الاختياري ، فلهذا جعل الغسل أحوط ، لكنّه ليس بدليل الاحتياط أيضا ، لعدم تبادره من الأدلّة.
الثالث : قال في «المعتبر» : الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب من حلال إذا خلا الثوب من عين النجاسة ، فلا بأس بعرقهم إجماعا (٥).
__________________
(١) منتهى المطلب : ٣ / ٢٣٥.
(٢) جامع المقاصد : ١ / ١٦٥.
(٣) نقل عنه في مفتاح الكرامة : ١ / ١٥١.
(٤) كشف الغمّة : ٢ / ٤٢٣ ، بحار الأنوار : ٥٠ / ٢٩٠ الحديث ٦٤.
(٥) المعتبر : ١ / ٤١٥.