بالمعنى الأخصّ ، وهو المتساوي الطرفين.
وجواز تأويل كلّ منهما بالآخر يقتضي تعيين ما ذكرنا ، للأصل وللسبق ، إذ به يظهر أنّ الثاني على نهج الأوّل.
ولانضمام قوله عليهالسلام : «ولا ينبغي». إلى آخره فإنّه أيضا ظاهر في عدم الحرمة ، ولأنّ العذر أعمّ من الضروري ، والعامّ لا يدلّ على الخاصّ.
ولصحيحة معاوية (١) ، وللأخبار المعتبرة الكثيرة ، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «اعلم! أنّ أوّل الوقت أبدا أفضل فعجّل الخير ما استطعت ، وأحبّ الأعمال إلى الله ما دام عليه العبد وإن قلّ» (٢).
وصحيحته الاخرى عنه عليهالسلام أنّه قال له : أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال : «أوّله ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إنّ الله يحبّ من الخير ما يعجّل» (٣).
ورواية معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليهالسلام قال له : إذا زالت الشمس في طول النهار ، للرجل أن يصلّي الظهر ، والعصر؟ قال : «نعم ، وما احبّ أن يفعل ذلك كلّ يوم» (٤).
ورواية قتيبة الأعشى ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إنّ فضل الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا» (٥).
وقوية الأزدي عنه عليهالسلام : «لفضل الوقت الأوّل على الأخير خير للمؤمن من
__________________
(١) مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤١ الحديث ١٣٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢١ الحديث ٤٦٨١.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٤٠ الحديث ١٢٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٢ الحديث ٤٦٨٣.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤٧ الحديث ٩٨٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٨ الحديث ٤٧٠٦.
(٥) الكافي : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٦ ، ثواب الأعمال : ٥٨ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٣ الحديث ٤٦٨٦.