قوله : (لاقتضاء النص). إلى آخره.
فيه ، أنّ النصّ هكذا : قال الباقر عليهالسلام : «ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا» (١).
وظاهر أنّ المراد من الأذان هو العلم لدخول الوقت ، وأضاف الأذان إلى الصلاتين لا إلى الخروج ، فظهر أنّ طلوع الشمس يؤذن بدخول وقتهما ويعلم.
والظاهر أنّ إقامتهما النداء بلفظ «الصلاة» ثلاث مرّات ، كما يظهر من رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عليهالسلام (٢).
هذا ، مع أنّ الخروج إلى الصحراء مستحبّ لغير أهل مكّة ولغير المريضين (٣) ونحوهم ، ولازم ما ذكر هو جواز الصلاة حينئذ لو لم يخرجوا ، ولم يذكر في الأخبار الدالّة على جواز الصلاة حينئذ لو لم يخرجوا ، ولم يذكر في الأخبار الدالّة على جواز الصلاة في المصر ونحوه ، أنّهم كانوا يؤخّرون الصلاة إلى الوقت الذي يصلّون في الخارج فيه ، وكذلك لم يذكر فيها أنّ أهل مكّة حين صلاتهم في المسجد الحرام كانوا يؤخّرون ، وكذلك المرضى ونحوهم.
وبالجملة ، ما ذكره المصنّف لو تمّ ، لأقتضى المنع عن الصلاة أوّل اليوم ، لا أنّ التأخير احتياط.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٥٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٢٩ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٩ الحديث ٩٧٦٦ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٢٢ الحديث ١٤٧٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٠ الحديث ٨٧٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٨ الحديث ٩٧٦٢.
(٣) كذا في النسخ والصحيح : المرضى.