ومثلها رواية الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام مع زيادة التعليل : «إنّ الشمس تطلع ، وتغرب بين قرني الشيطان» (١).
وفي صحيحة علي بن بلال : أنّه كتب إليه في قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشفق ، فكتب عليهالسلام : «لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي ، فأمّا غيره فلا» (٢) ، إلى غير ذلك من الأخبار.
لكن لا يخفى ما فيها من التعارض والموافقة لطريقة العامّة ، فإنّهم في غاية التشديد في المنع ، بل يؤذون غاية الأذيّة ، بل ربّما يقتلون بالاتّهام بالتشيّع ، فكان اللازم على الأئمّة عليهمالسلام منع الشيعة عن الصلاة في هذه الأوقات أشدّ منع.
مع أنّ التعليلات المذكورة فيها يناسب طريقة العامّة بلا شبهة ، فإنّهم رووا هذه الروايات بهذه التعليلات ، وذكروا أنّ الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد للشمس ساجدا له.
وفيها ما لا يخفى على اولي الألباب ، فإنّ الشيطان على فرض أن يكون له قرن تطلع وتغرب الشمس بينه كيف يناسب هذا منع بني آدم عن الصلاة قربة إلى الله تعالى؟!
بل المناسب الأمر بها حينئذ ، كما ورد عنهم عليهمالسلام ، فإنّ الصدوق بعد ما ذكر بعض تلك الروايات قال : إلّا أنّه روى لي جماعة من مشايخنا ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر بن عون الأسدي ـ أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله ـ عن محمّد بن عثمان العمري قدسسره : «وأمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٤ الحديث ٦٩٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٠ الحديث ١٠٦٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٤ الحديث ٥٠١٦ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ١٧٥ الحديث ٦٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٩١ الحديث ١٠٦٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٥ الحديث ٥٠١٨ مع اختلاف يسير.