ثمّ نقل عن علي عليهالسلام : «أنّ لبن الجارية وبولها تغسل منهما الثوب دون لبن الغلام وبوله» (١).
وهذا بعينه عبارة كلام الصدوق رحمهالله في «الفقيه» (٢) ، فما نسبه المصنّف إليه وهم ظاهر ، إذ عبارته في غاية الوضوح في جعله التسوية بينهما في الغسل بعد الأكل ، والتفرقة بينهما قبل الأكل فلاحظ ، فإنّه شرط في الصبّ كون البول من الغلام الرضيع ، ثمّ قال : وإن كان قد أكل الطعام غسل ، والغلام والجارية في هذا سواء (٣).
وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام إنّ «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، فإنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم و [لا] بوله ، لأنّ لبن الغلام يخرج من [المنكبين و] العضدين» (٤).
ففي كلامه مواضع من الدلالة : منها الشرط ، ومنها قرب رجوع الإشارة في قوله : «هذا» إلى الأخير ، مع أنّه هو المتيقّن ، والزائد منفي بالأصل ، ولذا اختار المشهور رجوع القيد إلى خصوص الأخير ، مع صلاحيته للرجوع إلى المجموع ، قالوا ذلك فيما تعقّب الجمل المتعاطفة ، والحكم في ذلك وفي المقام واحد.
وممّا ذكر ظهر وجه آخر للرجوع إلى خصوص الأخير في الحسنة أيضا.
ومنها قوله : وقد روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام متّصلا بذلك.
ولا ينافيهما موثّقة سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ قال : «اغسله» ، قلت : فإن لم أجد مكانه؟ قال : «اغسل الثوب كلّه» (٥).
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٣ و ٥٥٤ الحديث ٢٦٩٩ و ٢٧٠٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل الحديث ١٥٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ ذيل الحديث ١٥٦.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٠ الحديث ١٥٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٧٠.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥١ الحديث ٧٢٣ ، الاستبصار : ١ / ١٧٤ الحديث ٦٠٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٣٩٦٩.