وهو مضمون رواية السكوني السابقة ، رواها في «العلل» عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه : «أنّ عليّا عليهالسلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ..» (١) الحديث.
وروى في «المقنع» مرسلا مثله (٢) ، والراوندي في نوادره بإسناده مثله (٣) ، فلا يبقى لحسنة الحلبي (٤) مقاومة للعمومات حتّى تخصصها لو قلنا برجوع القيد إلى المجموع لا خصوص الأخير ، وقد ظهر فساده.
وقال المحقّق رحمهالله في «المعتبر» : والمعتبر أن يطعم ما يكون غذاء ، ولا عبرة بما يلعق دواء ، ومن الغذاء في الندرة ، ولا تصغ إلى من يعلّق الحكم بالحولين فإنّه مجازف ، بل لو استقلّ بالغذاء قبل الحولين ، يتعلّق ببوله وجوب الغسل (٥). وهو الظاهر من الأخبار ، وكلام الأخيار.
والقائل باعتبار الحولين هو ابن إدريس رحمهالله (٦) ، ولم نعرف مأخذه.
ويجب في الصب استيعاب محلّ النجاسة ، ولعلّه لم يتأمّل في ذلك أحد من الأصحاب.
وربّما يتوهّم من كلام «التذكرة» الاكتفاء بالرشّ عند بعض الأصحاب (٧).
وليس كذلك ، لأنّ مراده من الرشّ هو الصبّ ، بقرينة اشتراطه في الرشّ أن
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٩٤ الحديث ١.
(٢) المقنع : ١٥.
(٣) نوادر الراوندي : ١٨٨ الحديث ٣٣٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣٩٦٨.
(٥) المعتبر : ١ / ٤٣٦.
(٦) السرائر : ١ / ١٨٧.
(٧) تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٢.