في المائع ، والمائع وإن لم يكن ترابا ، إلّا أنّه إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات حجّة.
وفيه ، أنّ الغسل بالتراب لا يمكن حقيقة ، فإمّا أن يكون المراد شبه الغسل وهو الدلك ، ويكون التراب مستعملا في معناه الحقيقي ، أو يرتكب المجاز في التراب ، وفي الغسل به أيضا.
والأوّل أولى ، لأصالة الحقيقة إلّا فيما ثبت خلافه ، والشهيد الثاني اعتبر في الإجزاء مع المزج عدم خروج التراب بذلك عن اسمه (١) ، فالتراب الحقيقي عنده أعم من الممزوج بالماء وغيره.
وفيه خروج عن المتبادر من لفظ «التراب» ، وعن أقرب المجاز إلى الغسل الحقيقي جميعا.
ولا ريب في أنّ الاحتياط في الجمع ، بل ربّما يشكل حصول العلم بالطهارة بغيره.
السادس : إذا ولغ فيه كلاب يتداخل ولوغها ، ويكفي ثلاثة أغسال اولاهن بالتراب ، وكذا إذا ولغ كلب ولوغا متعدّدا.
وكذا إذا ولغ وأصابه نجاسة اخرى غير الخمر وولوغ الخنزير وما ماثلهما.
السابع : لا بدّ أن يكون الغسل بالماء الحقيقي ، ولا يضرّه مزج ما لا يخرجه عن الحقيقة.
أمّا الماء المجازي فلا يجزي ، لكون الماء المذكور في الصحيحة (٢) حقيقة في الحقيقي ، وإن قلنا بصحّة غسل النجاسة بغيره أيضا.
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ / ١٣٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٥ الحديث ٦٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.