على أنّ النجس لا يطهر ، بل يزيده نجاسة (١).
وفي «الذخيرة» (٢) مال إلى عدم الاشتراط ، لإطلاق النص (٣) ، وفيه نظر ، لأن الإطلاق لا عموم فيه.
والمتبادر من السياق منه هو الطاهر ، لأنّ المراد من الماء هنا هو الطاهر جزما ، ولما علّل به المشترطون ، ولاستصحاب النجاسة حتّى يحصل اليقين بزوالها ، لقولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين إلّا باليقين» (٤) ، وغيره من أدلّة الاستصحاب ، وكون شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية.
الثاني عشر : مقتضى النص (٥) ، ظاهر فتوى المشهور تقديم التراب على الغسل بالماء ، والمفيد رحمهالله في «المقنعة» جعله متوسّطا بين الغسلتين بالماء (٦) ، ولم نعرف مأخذه.
وقال جمع : يغسل ثلاثا إحداهن بالتراب من دون تعيين تقديم (٧) ، ولعلّ مرادهم ما هو المشهور ، إلّا أنّ المقام كان مقام الإجمال.
الثالث عشر : لو خيف فساد المحلّ بالتعفير ، فهو كما لو فقد التراب باق على نجاسته ، لفقد ما عدّه الشارع مطهّرا له ، واختاره العلّامة رحمهالله وجماعة (٨) ، وكذلك الحال لو كان ضيقا لا يقبل التعفير.
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٥ ، جامع المقاصد : ١ / ١٩١ ، روض الجنان : ١٧٢.
(٢) ذخيرة المعاد : ١٧٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٦ الباب ٧٠ من أبواب النجاسات.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف يسير.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٦ الحديث ٤٣٣٣.
(٦) المقنعة : ٦٥.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨ ذيل الحديث ١٠ ، الانتصار : ٩ ، الخلاف : ١ / ١٧٥ المسألة ١٣٠.
(٨) منتهى المطلب : ٣ / ٣٣٨ ، الروضة البهية : ١ / ٦٣ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٨٤ ، ذخيرة المعاد : ١٧٨.