ومرسلة حريز المرويّة في «الكافي» و «الفقيه» عن الباقر عليهالسلام : أنّه لم يكن يرى بأسا أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق (١).
وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس أن يصلّي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجّه إلى القبلة ويكبّر ثمّ يمشي فيقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمّ مشى» (٢).
مع أنّه إذا جاز على الدابّة فحال المشي بطريق أولى ، لأنّه أقرب إلى الهيئة المعهودة من الشارع الخالية عن وصمة الشبهة ، هذا مع عدم القول بالفصل بين الركوب والمشي.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٤١ الحديث ٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٩ الحديث ١٣١٨ وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٥ الحديث ٥٣٢٣ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٩ الحديث ٥٨٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٤ الحديث ٥٣١٩ مع اختلاف يسير.