رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابّة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : «إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ [إليّ]» (٢).
وصحيحة حمّاد بن عثمان ، عن الكاظم عليهالسلام : في الرجل يصلّي النافلة على دابّته في الأمصار ، قال : «لا بأس» (٣).
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليهالسلام في الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيثما توجّهت به فقال : «نعم ، لا بأس» (٤).
وفي «الفقيه» عن الصادق عليهالسلام مثله (٥). إلى غير ذلك ممّا ورد في الصلاة على الدابّة.
وأمّا الصلاة ماشيا فلصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يصلّي على راحلته ، قال : «يؤمي إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع» ، قلت يصلّي وهو يمشي؟ قال : «نعم ، يؤمي إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع» (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٨ الحديث ٥٨١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٩ الحديث ٥٣٠٠ و ٥٣٠١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٢ الحديث ٦٠٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣١ الحديث ٥٣٠٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٢٩ الحديث ٥٨٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٠ الحديث ٥٣٠٤ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٤٠ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٠ الحديث ٥٩١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٨ الحديث ٥٢٩٥ مع اختلاف يسير.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٥ الحديث ١٢٩٨.
(٦) الكافي : ٣ / ٤٤٠ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٣٢ الحديث ٥٣٠٩ ، ٣٣٥ الحديث ٥٣٢٢.