الصلاة ، ماحية لصورتها ، أو مبطلة إجماعا.
وفيه منع استلزامها مثل هذه الحركة ، ولو فرض صورة تستلزم الحركات فهو غير محلّ النزاع ، لأنّ الصلاة في السفينة من حيث كونها فيها ، مع عدم تحقّق مفسدة من الخارج.
فإن قلت : لا يؤمن من عروض المفسدة ، وهي الحركات المانعة من الاستقرار والركوع والسجود ، بل مطلق الحركة.
قلت : مطلق الحركة لا مانع منها ، وأمّا المانعة عن الواجب أو الماحية ، فالأصل عدمها ، وهو حجّة شرعيّة ، والبناء عليها ومثلها يوجب الكراهة ، كالصلاة في مجاري المياه وأمثالها.
قوله : (أمّا النافلة). إلى آخره.
نقل في «المعتبر» و «المنتهى» و «الذكرى» الاتّفاق على جوازها في الراحلة ، وماشيا في السفر سواء كان السفر طويلا أو قصيرا (١) ، والظاهر أنّ فعلها في السفينة أيضا كذلك ، وأمّا في الحضر فالمشهور الجواز.
وعن ابن أبي عقيل عدم الجواز (٢) ، والظاهر أنّ مراده حال الاختيار ، ويدلّ على الجواز في الكلّ الأخبار الكثيرة ، منها مطلقة ، ومنها صريحة في النافلة ، ومنها صريحة في الفريضة ذكرنا بعضها (٣) ، فإذا جاز في الفريضة ففي النافلة بطريق أولى.
وممّا يدلّ على جواز النافلة كذلك صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : عن صلاة النافلة على البعير والدابّة ، فقال : «نعم ؛ حيث كان متوجّها ، وكذلك فعل
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٧٥ ، منتهى المطلب : ٤ / ١٨٥ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٩٢ و ١٩٣.
(٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٧٣.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٨ الباب ١٥ من أبواب القبلة.