الصادق عليهالسلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول : «إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، وإن لم تقدروا فصلّوا قياما» (١) ، الحديث.
وبما رواه الشيخ في الضعيف عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال : سألته عن الصلاة في السفينة [قال :] «يصلّي فيها وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ، [في السفينة] ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على الشطّ» (٢) ، الحديث ، وبأنّ القرار ركن في القيام ، وحركة السفينة تمنع عن ذلك ، وبأنّ الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة.
والجواب عن الأوّل ؛ بأنّه حسن والحسن لا يقاوم الصحاح الكثيرة المعمول بها بين الأصحاب ، فضلا أن يغلب عليها.
مع أنّ مقتضى الجمع حمل هذه على الاستحباب ، مع أنّ الأصل يقتضي ما ذكر.
وعن الثاني ؛ بأنّ الضعيف لا يصلح أن يتّخذ دليلا ، فكيف يغلب على الأدلّة؟ هذا ؛ مضافا إلى ما ذكر في الأوّل.
وعن الثالث ؛ بمنع ركنيّة القيام ، لأنّه ليس إلّا إقامة الصلب مع باقي الأعضاء ، مع أنّ المفروض قراره ، وعدم قرار السفينة أيّ مدخليّة لها في القيام؟ وهذا لا سترة فيه.
وعن الرابع ؛ بكون الحركات عرضيّة بالنسبة إلى المصلّي ، وبمنع الضرر عن تلك الحركات ، لعدم دليل عليه ، اللهمّ إلّا أن يريد الحركة التي هي فعل كثير في
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٤١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٠ الحديث ٣٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٤ الحديث ١٧٦١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٣ الحديث ٥٢٨٠.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٠ الحديث ٣٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٥٥ الحديث ١٧٦٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢١ الحديث ٥٢٧٤ مع اختلاف يسير.