والسجود ووجوب امتثالها ، إلّا فيما لم يمكن ، فلا يتحقّق الامتثال لاحتمال رفع المانع في آخر الوقت.
قوله : (ويجوز الفريضة). إلى آخره.
هذا مذهب أكثر الأصحاب ، منهم الصدوق ، والعلّامة ، وابن حمزة (١) ، وبعض على عدم الجواز ، وهو المنقول عن أبي الصلاح ، وابن إدريس ، والشهيد في «الذكرى» (٢) ، والاعتماد على الأوّل.
لنا : بعد الأصل والعمومات صحيحة جميل بن درّاج ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : تكون السفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلّي؟ قال : «صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام» (٣).
وفي معناه أخبار كثيرة ومعتبرة ، وصحيحة مفضّل بن صالح عن الصادق عليهالسلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ، فقال : «إن صلّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن» (٤).
وفي «الفقيه» : سأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الفرات (٥) الحديث.
واحتجّ المانعون بحسنة حمّاد بن عيسى ب ـ إبراهيم بن هاشم ـ قال : سمعت
__________________
(١) المقنع : ١٢٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٠٤ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٨٦.
(٢) نقل عنهم في ذخيرة المعاد : ٢١٧ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٤٧ ، السرائر : ١ / ٣٣٦ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٨٩ و ١٩١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩١ الحديث ١٣٢٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٥ الحديث ٨٩٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٠ الحديث ٥٢٦٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٩٨ الحديث ٩٠٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٢ الحديث ٥٢٧٧.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٩٢ الحديث ١٣٢٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢١ الحديث ٥٢٧١.