قوله : (ويحرم). إلى آخره.
ظاهر كلام الجماعة تحريم إدخالها فيه مطلقا ، وأنّه غير مختص بصورة تعديتها إليه وتلويثها إيّاه (١) ، ومنهم ابن إدريس مدّعيا الإجماع عليه (٢) ، ولعلّه لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» (٣).
وفيه أنّ تجويز الشارع مرور الحائض في المساجد يدلّ على جواز غير المتعدّي ، وكذلك الجنب مطلقا.
وكذلك عدم تحريم عقد صلاة الجمعة ، وما ماثلها من الواجبات العينيّة في المسجد ، بل تجويزه شرعا قطعا ، بل ورجحانه ، مع أنّ من الناس من يكون فيهم القروح والجروح الدامية ، وأمثال ذلك ، وأنّ الظاهر أنّهم كانوا يصلّون في المساجد ، والشارع عليهالسلام كان يدري ولم يمنعهم ، وكذا الحال في أمثال ذلك.
ومرّ الكلام في ذلك مبسوطا في بحث إزالة النجاسات عن الثوب والبدن (٤).
قوله : (وإزالتها فيه).
علّله في «المعتبر» بما يقتضي اختصاص التحريم بما إذا استلزم الإزالة تنجيسه ، فعلى القول بمنع إدخالها مطلقا يحرم الإزالة مطلقا (٥).
واستقرب المحقّق الشيخ علي عموم المنع ، وإن كانت الإزالة فيما لا ينفعل كالجاري والكثير ، لما فيه من الامتهان المنافي لتعظيم شعائر الله ، ولقوله عليهالسلام :
__________________
(١) المعتبر : ٢ / ٤٥١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٩ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٢٨.
(٢) السرائر : ١ / ١٦٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٥ / ٢٢٩ الحديث ٦٤١٠.
(٤) راجع! الصفحة : ٥٨ و ٥٩ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
(٥) المعتبر : ٢ / ٤٥١.