وطين على تأمّل فيه ، على ما سيجيء ، لكن في تقديم كلّ منها ، أو التخيير بينها أقوال ثلاثة :
أحدها : الستر بالثوب ، فإن فقد فالتخيير بينها ، والظاهر أنّه مذهب المشهور ، منهم الشيخ وابن إدريس ، والفاضلان ، والشهيد في «البيان» (١) ، واحتجّ لتقديم الثوب برواية علي بن جعفر السابقة في صدر المسألة (٢) ، وبعدم تبادر غيره من إطلاق الستر ، وللتخيير بحصول مقصود الستر المأمور به.
وثانيها : الستر بالثوب ، فإن فقد فالتخيير بين الحشيش والورق ، فإن فقدا فالطين ، وهو خيرة الشهيد في «الدروس» (٣) ، واستدلّ له أمّا لتقديمهما على الطين فبعدم انصراف اللفظ إليه ، وأمّا للتخيير فبرواية علي بن جعفر.
وثالثها : التخيير بين الثوب وغيره ، وهو ظاهر العلّامة في «الإرشاد» (٤) واستدلّ له برواية علي بن جعفر ، وبحصول الستر المأمور به (٥) ، لأنّ المفهوم من قوله عليهالسلام : «وإن لم يصب شيئا» (٦). إلى آخره أنّه إن أصاب شيئا أيّ شيء يكون يستر به العورة لا يصلّي إيماء ، وسؤال الراوي لا يصير منشأ للتخصيص ، كما هو ظاهر ومسلّم.
وظهر من هذا المفهوم أنّه إن أصاب الطين الذي يستر به العورة ، يتعيّن الستر به ، وظاهر أنّ ذكر الحشيش من باب المثال ، ولذا لم يقل : «وإن لم يصب
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٨٧ ، السرائر : ١ / ٢٦٠ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٠ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٦٧ ، البيان : ١٢٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٨ الحديث ٥٦٨٢.
(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٤٨.
(٤) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٤٧.
(٥) لاحظ! روض الجنان : ٢١٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٨ الحديث ٥٦٨٢.