حشيشا يستر به عورته أومأ».
وقريب من هذه الصحيحة صحيحة زرارة أنّه قال للباقر عليهالسلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلّي فيه ، فقال : «يصلّي إيماء» (١) فتأمّل فيهما ، لأنّ الضمير في قوله عليهالسلام : «إن أصاب» وقوله عليهالسلام : «وإن لم يصب» (٢) يرجع إلى الرجل المذكور ، وهو فاقد الثياب.
وكذا قوله عليهالسلام : «يصلّي إيماء» يرجع إلى من لم يجد شيئا يصلّي فيه ، ولا تأمّل في شيء من ذلك ، والكلّ مسلّم.
ولا دلالة فيهما على التخيير بين الثوب وغيره عند وجودهما.
نعم ؛ يشير إليه أيضا التعليق بوصف الستر.
بل يظهر ذلك من الاستقراء أيضا ، على أنّ العمومات الدالّة على وجوب الركوع والسجود يقتضي ذلك.
بل في الأخبار : أنّ الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود (٣) ، وأنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع (٤) وغير ذلك من أمثاله. لكن دلالة الكلّ على التخيير ضعيفة.
نعم ؛ يدلّ على وجوب تقدّم الستر بأيّ ساتر يكون حتّى الطين ، على الصلاة بالإيماء.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٩٦ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٤ الحديث ١٥١٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٩ الحديث ٥٦٨٧.
(٢) مرّت الإشارة إليه آنفا.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٠ الحديث ٨٠٤٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١١ الحديث ٨٠٥٤.