وظاهر أنّهما مقيّدان بعدم التمكن ممّا يستر العورة من الأديم والخوص ، بل والحشيش أيضا حينما حضرت الصلاة.
فلعلّ الطين أيضا كذلك ، لما عرفت من عدم ساتريّة الرطب ، وأنّه يخرب البتّة بالحركة ، سيّما مع ما عرفت من أنّ الطين ربّما يضرّ ، فتأمّل! وكيف كان ؛ لا يرفع اليد عن الاحتياط.
ويمكن أن يقال بعدم تبادر الطين في الصحيحة وغيرها ، وأنّ النكرة في سياق النفي يفيد العموم لغة ، فتأمّل جدّا.
الثالث : إذا لم يجد إلّا وحلا أو ماء كدرا بحيث لو نزله يستر العورة به ، هل يجب النزول والاستتار أم لا؟ جماعة منهم الشهيد في «الدروس» على الوجوب (١).
وجماعة منهم المحقّق في «المعتبر» ، وصاحب «المدارك» ، و «الذخيرة» على عدمه (٢) ، محتجّين بأنّ فيه ضررا ومشقّة ، وبأنّ الأدلّة الدالّة على وجوب الستر للصلاة واشتراطها به ، غير شاملة لمحلّ النزاع.
هذا ؛ مضافا إلى عدم تبادرهما من إطلاق الستر.
ولا يخفى أنّ القول بالوجوب أحوط (٣) ، لشغل الذمّة المستدعي للبراءة اليقينيّة ، وأنّ العبادة اسم للصحيحة ، وللتمكّن من الستر وإن كان من الأفراد النادرة ، لكن مرّ في وجوب الستر بالطين أنّه لا يخلو عن إشكال ، وظهر وجهه فالإشكال هنا أقوى.
ثمّ أنّ الستر بالنزول في الماء أو الوحل ، لا يكاد يتيسّر معه السجود
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٤٨ و ١٤٩.
(٢) المعتبر : ٢ / ١٠٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ١٩٣ ، ذخيرة المعاد : ٢٣٦.
(٣) في (ز ٣) زيادة : بشرط عدم التضرّر والمشقّة والتمكّن من واجبات السجود وغيرها من أجزاء الصلاة.