وفيه ما عرفت ، مع أنّ الحكم بالإيماء عند تعذّر الثياب يوجب عدم العبرة بغيرها ، وإن كان حشيشا ، بل وخوصا ، بل وقطعة أديم وأمثالهما ، ما لم يسمّ معه ثوبا.
وقوله : وما يجرى مجراه ، إن أراد يجري مجراه في الظهور من الدليل ، كون تعيّن الإيماء عند تعذّره ، فقد عرفت أنّ صحيحة علي بن جعفر وغيرها شاملتان للطين أيضا.
وإن أراد غير ذلك ؛ ففساد ما ذكره واضح ، فتدبّر.
وأيضا الإطلاق فيما دلّ على أنّ العاري عن الثوب يؤمي ولا يركع ولا يسجد ينصرف إلى الغالب ، فربّما لا يتأتّى الستر بالطين ، لأنّه حال الرطوبة يخرب بالحركة للركوع والسجود.
وربّما كان المراد إرادة الصلاة حين الستر لا بعده بمدّة مديدة ، ومع (١) ذلك إذا أطلى ثقبة الإحليل ، فربّما يضرّ لدخول شيء فيه.
بل ربّما كان الأمر في الدبر أيضا كذلك ، مع أنّ ما ذكرت مطلق ، وصحيحة علي بن جعفر مع ما ذكرنا مقيّد ، وحمل المطلق على المقيّد متعارف ، ولذا لا تأمّل في صحّة الستر بمثل الأديم ممّا لا يعدّ ثوبا ، إذ لا يتبادر من لفظه.
على أنّ الذي وجدناه من المطلق ، إنّما هو روايتان غير صحيحتين ، إحداهما عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يخرج عريانا فيدركه الصلاة ، قال : «يصلّي عريانا» (٢) الحديث ، وبمضمونها موثّقة إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام (٣).
__________________
(١) في (ز ٣) : ومعنى.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٩ الحديث ٥٦٨٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥١ الحديث ٥٦٩٠.