واعلم! أنّ المراد من ستر الحجم ، أن لا يحكي الساتر إيّاه من ورائه ، والمراد من عدم ستره أن يحكيه الساتر ، بحيث يرى نفس الحجم وشبحه ، كما هو مقتضى الأدلّة ، فيتحقّق الستر بالطين وأمثاله أيضا ، بل ربّما كان الساتر الثوب الثخين غاية الثخن.
ومع ذلك ، مع جهة ضيقه غاية الضيق ، أو إلصاقه بنفس الذكر والخصيتين يرى جثّتهما المستورة بذلك الثوب.
ولا شكّ في صدق ستر الحجم حينئذ ، على أنّ جسد المرأة وجثّتها يظهر مع ثيابها وتحت إزارها ، مع أنّ ستر جسدها واجب في الصلاة ، وعن غير المحرم مطلقا فلو كان هذا عدم ستر الحجم لزم تكليف ما لا يطاق في الأمر بسترها جسدها ، والمحال في امتثالها إلّا في صورة دخولها في مثل حجرة ساترة ، ومعلوم أنّ ستر الحجرة غير معتبر جزما.
وممّا ذكرنا ظهر فساد الاستدلال على عدم وجوب ستر الحجم بما ورد في بعض الأخبار أنّ النورة سترة للخصيتين والذكر (١) ، كما فعله بعضهم ، وكذا حكمه بالإجزاء بستر اللون عند ما كان الساتر هو الطين للتعذّر.
الثاني : إذا لم يجد المصلّي إلّا الطين ، ففي «الدروس» في الإيماء هنا نظر (٢) وعرفت وجهه.
وفي «الذخيرة» : في وجوب الركوع والسجود نظر ، لأنّ الظاهر من الأدلّة تعيّن الإيماء عند تعذّر الثياب ، وما يجري مجراه كالحشيش (٣) ، انتهى.
__________________
(١) الكافي : ٦ / ٤٩٧ الحديث ٧ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٥ الحديث ٢٥٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٥٣ الحديث ١٤٥٧.
(٢) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٤٨.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٣٦.