تكبّر وتسبّح في بيتك» (١).
فإنّ العلّة المنصوصة حجّة ، سيّما مع ما فيها من التأكيد والمبالغة ، فتأمّل ، إلى غير ذلك من أمثال ذلك في الأخبار.
وقيل : نعم ، لإطلاق الاسم (٢) ، وفيه ما فيه.
الثاني عشر : لا يجب على الرجل ستر ما عدا العورة ، لما مرّ من أنّ عورة الرجل هو القبل والدبر فقط ، لأنّ المراد بالعورة ما يلزم ستره عن الناظر المحترم ، وفي الصلاة كما يظهر من الأخبار والفتاوى ، لأنّها مطلقة شاملة لصورة الصلاة لو لم نقل بأنّها المراد فيها ، أو أنّها أظهر أفراد المراد.
وممّا دلّ على ذلك صحيحة علي بن جعفر السابقة (٣) ، لأنّها ظاهرة في أنّ ما يجب ستره هو العورة ، إذ لو كان غيرها أيضا يجب ستره لقال عليهالسلام : إن أصاب حشيشا ستر عورته وعانته مثلا ، أتمّ صلاته. إلى آخره.
ولم يكن وجه في الاكتفاء بخصوص العورة ، مع أنّ المراد من العورة ليس إلّا ما لا يحسن كشفه ، واطّلاع الغير عليه ، كما يظهر هذا من التأمّل في الأخبار أيضا ولهذا فهم الأصحاب من العورة هنا ما يجب ستره في الصلاة.
فما في صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «أدنى ما يجزيك أن تصلّي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف» (٤) فمحمول على الفضيلة.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ١٧٨ الحديث ١ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٠٧ الحديث ٤٩٥ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠٣ الحديث ٤٧٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٨٩ الحديث ٣٠٩٨ ، ١١٠ الحديث ٣١٦٠.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ٤٢٨ و ٤٢٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٨ الحديث ٥٦٨٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٦ الحديث ٧٨٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٣ الحديث ٥٦٩٧.